2 .
* ( باب ) *
* " ( ماء المطر وطينه ) " *
1 - قرب الإسناد : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه
المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة ؟ قال : إذا جرى فلا بأس ( 1 ) .
وعنه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل مر في ماء مطر قد صبت فيه خمر
فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي
ولا بأس ( 2 ) .
وعنه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه
المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلي فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر
فلا بأس [ يصلي فيها خ ] ( 3 ) .
كتاب المسائل : عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس ، عن أبي
جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني ، عن علي بن الحسن العلوي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام مثله ( 4 ) .
بيان : قوله عليه السلام : " إذا جرى " استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من
اشتراط الجريان ( 5 ) ولم يشترطه الأكثر ، ويمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 83 ، ط حجر .
( 2 ) قرب الإسناد ص 83 وص 116 ط نجف .
( 3 ) قرب الإسناد ص 116 ط نجف ص 89 ط حجر .
( 4 ) راجع بحار الأنوار ج 4 ص 158 ط ك وج 10 ص 288 طبعتنا هذه .
( 5 ) والمراد بالجريان جرى ماء المطر بحيث يذهب بعين النجاسة وأثرها إلى
الميزاب ثم إلى صحن الدار ، إن كان السطح متحجرا ، والى باطن السطح إن كان مطينا ،
فيطهر ظاهر السطح ، في أول الجريان كما هو قضية الحديث الأول ، ثم بعد الجريان وذهاب
الماء بالنجاسة من الميزاب لا بأس بالماء المأخوذ من الميزاب فإنه طاهر مطهر .
واما الحديث الثالث فالمراد أن الوكوف إذا كان من ماء المطر فلا بأس ، وأما إذا
كان من محل الكنيف ومخلوطا بالنجاسة ، فلا يكون طاهرا لنجاسة باطن السطح من دون
أن يرى المطر ، نعم إذا جرى ماء المطر من ظاهر السطح إلى الباطن ، ثم جرى في
الباطن ووكف إلى الأرض بحيث ذهب بجريانه وغوره بنجاسة باطن السطح طهر بعد ذلك
كله كما هو ظاهر .