تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
التقاطر بالملاقات لحصر البأس في طين المطر فيما إذا نجسه شئ بعد المطر ، ففيما عداه لا بأس ، وهو شامل لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر فيستفاد منه تطهير المطر الأرض وفيه كلام . وقال في المعالم : اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيام من وقت انقطاعه ، وأنه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة ، والأصل فيه رواية محمد بن إسماعيل ، انتهى ، ويظهر من الخبر أن مع علم عدم النجاسة بل مع ظنه لا يحسن الاجتناب قبل الثلاثة وبعدها . وقال العلامة في التحرير : لو وقع عليه في الطريق ماء ولا يعلم نجاسته لم يجب عليه السؤال إجماعا وبنى على الطهارة . 4 - كتاب المسائل : بالاسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس ( 1 ) . بيان : يشمل القليل والكثير ، فيدل على عدم انفعال القليل في حال نزول المطر ولا بد من حمله عليه وعلى عدم التغير . ثم اعلم أن ظاهر أكثر الأخبار عدم انفعال الماء المجتمع من المطر لا مطلق القليل فتأمل .
هامش
( 1 ) قد طبع كتاب المسائل في البحار ج 10 من هذه الطبعة ترى نص الحديث ص 260 وفى قوله " إذا جرى به " تأييد لما قلناه ص 11 و 12 .