7 - المقنعة : عن الباقر عليه السلام قال : أفطر على الحلو فإن لم تجده فأفطر على
الماء فان الماء طهور .
بيان : لعل المراد هنا الطهور من الذنوب كما سيأتي ( 1 ) .
8 - المعتبر : قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن ماء البحر فقال : هو الطهور
ماؤه الحل ميتته ( 2 ) .
بيان : لعل المراد بالميتة ما لم ينحر ولم يذبح ، فان السمك يحل بخروجه
عن الماء من غير ذبح ونحر .
9 - ارشاد القلوب : للديلمي عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي
أمير المؤمنين عليهم السلام أنه عليه السلام قال : في ذكر فضايل نبينا صلى الله عليه وآله وأمته على الأنبياء
وأممهم : إن الله سبحانه رفع نبينا صلى الله عليه وآله إلى ساق العرش فأوحى إليه فيما أوحى :
كانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء
طهورا لامتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات ( 3 ) .
بيان : لعله لم يكن الدم نجسا في شرعهم ، أو كان هذا معفوا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) بل هو طهور للرجز - رجز الشيطان - من باطن الأمعاء ، فيزيد في صحة البدن .
( 2 ) المعتبر : 7 .
( 3 ) ارشاد القلوب ج 2 ص 222 .
( 4 ) لا يستلزم ذلك طهارة الدم في شرعهم أو كونه معفوا عنه ، فان المراد بالقرض
تمسح خزف أو حجر أو تراب على الموضع النجس لتزول به النجاسة ويزول وينقرض الجلد
الذي نجس ، وما كان يكفي لهم الغسل بالماء ، وأما قرض الموضع النجس من اللباس وغير ذلك
كما وقع في سائر الأخبار ، فهو خال عن الاشكال بالمرة .