تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
7 - المقنعة : عن الباقر عليه السلام قال : أفطر على الحلو فإن لم تجده فأفطر على الماء فان الماء طهور . بيان : لعل المراد هنا الطهور من الذنوب كما سيأتي ( 1 ) . 8 - المعتبر : قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن ماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ( 2 ) . بيان : لعل المراد بالميتة ما لم ينحر ولم يذبح ، فان السمك يحل بخروجه عن الماء من غير ذبح ونحر . 9 - ارشاد القلوب : للديلمي عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي أمير المؤمنين عليهم السلام أنه عليه السلام قال : في ذكر فضايل نبينا صلى الله عليه وآله وأمته على الأنبياء وأممهم : إن الله سبحانه رفع نبينا صلى الله عليه وآله إلى ساق العرش فأوحى إليه فيما أوحى : كانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء طهورا لامتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات ( 3 ) . بيان : لعله لم يكن الدم نجسا في شرعهم ، أو كان هذا معفوا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) بل هو طهور للرجز - رجز الشيطان - من باطن الأمعاء ، فيزيد في صحة البدن . ( 2 ) المعتبر : 7 . ( 3 ) ارشاد القلوب ج 2 ص 222 . ( 4 ) لا يستلزم ذلك طهارة الدم في شرعهم أو كونه معفوا عنه ، فان المراد بالقرض تمسح خزف أو حجر أو تراب على الموضع النجس لتزول به النجاسة ويزول وينقرض الجلد الذي نجس ، وما كان يكفي لهم الغسل بالماء ، وأما قرض الموضع النجس من اللباس وغير ذلك كما وقع في سائر الأخبار ، فهو خال عن الاشكال بالمرة .