تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
عن ابن بزيع ، عن يونس ، عن رجل من أهل المشرق ، عن العيزار ، عن الأحول قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال : سل عما شئت ، فارتجت علي المسائل فقال لي : سل عما بدا لك ، فقلت : جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ، فقال : لا بأس به ، فسكت ، فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قلت : لا والله جعلت فداك ، فقال عليه السلام : إن الماء أكثر من القذر ( 1 ) . 3 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب مما يقطر ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله ( 2 ) . بيان : لعله محمول على الاستحباب أو على إزالة المني مع الغسل . 4 - البصائر : للصفار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبد الله عليه السلام فقال : سل وإن شئت أخبرتك ، قلت : أخبرني ! قال : جئت لتسألني عن الجنب ، يغتسل فيقطر الماء من جسمه في الاناء أو ينضح الماء من الأرض ، فيقع في الاناء ؟ قلت : نعم جعلت فداك قال : ليس بهذا بأس كله ( 3 ) . 5 - فقه الرضا عليه السلام : إن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما تصب عليك ، أخذت كفا فصببت على رأسك ، وعلى جانبيك كفا كفا ثم امسح بيدك وتدلك بدنك ( 4 ) . 6 - محاسن البرقي : عن ابن العزرمي ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يشرب وهو قائم ، ثم شرب
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 271 ، وقد مر مع شرح ص 15 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 116 ط نجف . ( 3 ) بصائر الدرجات ص 238 . ( 4 ) فقه الرضا ص 4 .