عن ابن بزيع ، عن يونس ، عن رجل من أهل المشرق ، عن العيزار ، عن الأحول
قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال : سل عما شئت ، فارتجت علي المسائل
فقال لي : سل عما بدا لك ، فقلت : جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في
الماء الذي استنجى به ، فقال : لا بأس به ، فسكت ، فقال : أو تدري لم صار لا بأس
به ؟ قلت : لا والله جعلت فداك ، فقال عليه السلام : إن الماء أكثر من القذر ( 1 ) .
3 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب
مما يقطر ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا يصلي فيه حتى
يغسله ( 2 ) .
بيان : لعله محمول على الاستحباب أو على إزالة المني مع الغسل .
4 - البصائر : للصفار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن
شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبد الله عليه السلام فقال : سل وإن شئت أخبرتك ، قلت :
أخبرني ! قال : جئت لتسألني عن الجنب ، يغتسل فيقطر الماء من جسمه في
الاناء أو ينضح الماء من الأرض ، فيقع في الاناء ؟ قلت : نعم جعلت فداك قال :
ليس بهذا بأس كله ( 3 ) .
5 - فقه الرضا عليه السلام : إن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع
ما تصب عليك ، أخذت كفا فصببت على رأسك ، وعلى جانبيك كفا كفا ثم
امسح بيدك وتدلك بدنك ( 4 ) .
6 - محاسن البرقي : عن ابن العزرمي ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يشرب وهو قائم ، ثم شرب
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 271 ، وقد مر مع شرح ص 15 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 116 ط نجف .
( 3 ) بصائر الدرجات ص 238 .
( 4 ) فقه الرضا ص 4 .