تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
11 . * ( ( باب ) ) * * " ( أحكام الغسالات ) " * 1 - مجالس ابن الشيخ : عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن محمد بن عمرو الرزاز عن حامد بن سهل ، عن أبي غسان ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت من جفنة ، وفضلت فيها فضلة - ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسل منها ، فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنها فضلة مني أو قالت اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة ( 1 ) .
بيان : قد عرفت سابقا اختلاف الأصحاب في غسالة الخبث ، واستثنائهم ماء الاستنجاء ، وأن المشهور في غيره النجاسة ، وادعى المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى الاجماع على أن غساله الخبث ، وإن قيل بطهارتها لا يرتفع بها الحدث وظاهر كلام الشهيد في الدروس أن بجواز رفع الحدث به قائلا . والماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر بلا خلاف ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر إجماعا ، وفي جواز رفع الحدث به ثانيا خلاف فذهب الصدوقان والشيخان وجماعة إلى العدم ، وأكثر المتأخرين على الجواز ، ونقلوا الاجماع على جواز إزالة الخبث به ، وربما يوهم كلام بعضهم الخلاف فيه أيضا . وأما المستعمل في الأغسال المندوبة ، فادعوا الاجماع على أنه باق على تطهيره ، ولو تقاطر الماء من رأسه أو جانبه الأيمن فأصاب المأخوذ منه ، قال
هامش
( 1 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 6 .