9 .
* ( ( باب ) ) *
* " ( حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا ) " *
1 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المؤمن لا ينجسه
شئ ( 1 ) .
بيان : لعل المعنى أنه لا ينجسه شئ إذا كان يابسا أو نجاسة لا تزول
بالماء كالكافر ، وهذا جزء خبر رواه في الكافي عن علي بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ؟ وإن
المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن ( 2 ) .
فالمعنى أنه لا ينجسه شئ من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب
الماء الزايد على الدهن كما في النجاسات الخبثية ، بل يكفي أدنى ما يحصل به
الجريان ، وهذه إحدى مفاسد تبعيض الحديث فإنه تفوت به القراين ويصير سببا
لسوء الفهم فافهم .
2 - قرب الإسناد : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ، ثم تطأ الثوب
أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن ص 133 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 21 ، ورواه في التهذيب ج 1 ص 38 ط حجر ، وعلل الشرايع
ج 1 ص 264 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 117 ط نجف .