تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
9 . * ( ( باب ) ) * * " ( حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا ) " * 1 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المؤمن لا ينجسه شئ ( 1 ) . بيان : لعل المعنى أنه لا ينجسه شئ إذا كان يابسا أو نجاسة لا تزول بالماء كالكافر ، وهذا جزء خبر رواه في الكافي عن علي بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ؟ وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن ( 2 ) . فالمعنى أنه لا ينجسه شئ من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزايد على الدهن كما في النجاسات الخبثية ، بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان ، وهذه إحدى مفاسد تبعيض الحديث فإنه تفوت به القراين ويصير سببا لسوء الفهم فافهم . 2 - قرب الإسناد : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ، ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن ص 133 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 21 ، ورواه في التهذيب ج 1 ص 38 ط حجر ، وعلل الشرايع ج 1 ص 264 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 117 ط نجف .
بحار الأنوار — صفحة 127 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي