يلزمه استيناف الصلاة قطعا أو ناس يلزمه الاستيناف على المشهور ، أو المعنى أنه
شك قبل الصلاة في أنه هل أصابته نجاسة أم لا ، ثم قصر في الفحص ورآها
في أثناء الصلاة فتكون الإعادة للتقصير أو سواء قصر أو لم يقصر ، ويكون ذكر
الشك لحصول العلم بأن النجاسة كانت قبل الصلاة بقرينة قوله " وإن لم تشك
ثم رأيته رطبا " فيدل على أن الجاهل إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة وعلم بتقدمها
يستأنف كما قيل ، والمشهور عدم الإعادة .
قوله عليه السلام : " لعله شئ أوقع عليك " أي الان ولم تتيقن سبقه حتى
يلزمك الاستيناف .
4 - السراير : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا
بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ،
وإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله ( 1 )
5 - كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه ؟ قال :
لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله ( 2 ) .
ومنه : قال : سألته عليه السلام عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح
فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلي قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينفضه
ويصلي فلا بأس ( 3 ) .
بيان : عدم البأس في الأول لغلبة الأصل على الظاهر ، وفي الثاني لذلك
أو لأن ما يبقى من ذلك في الثوب في حكم الأثر ولا تجب إزالته .
أقول : قد مر بعض الأخبار المناسبة في باب العذرات وغيره .
هامش
( 1 ) السرائر ص 478 .
( 2 ) البحار ج 10 ص 278 .
( 3 ) البحار ج 10 ص 270 .