تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
يلزمه استيناف الصلاة قطعا أو ناس يلزمه الاستيناف على المشهور ، أو المعنى أنه شك قبل الصلاة في أنه هل أصابته نجاسة أم لا ، ثم قصر في الفحص ورآها في أثناء الصلاة فتكون الإعادة للتقصير أو سواء قصر أو لم يقصر ، ويكون ذكر الشك لحصول العلم بأن النجاسة كانت قبل الصلاة بقرينة قوله " وإن لم تشك ثم رأيته رطبا " فيدل على أن الجاهل إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة وعلم بتقدمها يستأنف كما قيل ، والمشهور عدم الإعادة . قوله عليه السلام : " لعله شئ أوقع عليك " أي الان ولم تتيقن سبقه حتى يلزمك الاستيناف . 4 - السراير : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، وإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله ( 1 ) 5 - كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله ( 2 ) . ومنه : قال : سألته عليه السلام عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلي قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس ( 3 ) . بيان : عدم البأس في الأول لغلبة الأصل على الظاهر ، وفي الثاني لذلك أو لأن ما يبقى من ذلك في الثوب في حكم الأثر ولا تجب إزالته . أقول : قد مر بعض الأخبار المناسبة في باب العذرات وغيره .
هامش
( 1 ) السرائر ص 478 . ( 2 ) البحار ج 10 ص 278 . ( 3 ) البحار ج 10 ص 270 .