تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
10 . ( ( باب ) ) * " ( ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها ) " * 1 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الاخر ( 1 ) . قال : وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض ( 2 ) . قال : وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . بيان : تحقيق الكلام في هذا الخبر يتوقف على بيان أمور : الأول ما يعتبر في إزالة النجاسة عن الثوب وظاهر البدن ، فالمشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في إزالة نجاسة البول عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين ، واكتفى بعضهم بالمرة ، والأول أقوى ، كما مر في خبر البزنطي في باب البول ( 4 ) . والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور ، ومنهم
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 158 ط نجف و 118 ط حجر . ( 2 ) قرب الإسناد ص 108 ط نجف وص 83 ط حجر . ( 3 ) قرب الإسناد ص 103 ط حجر . ( 4 ) رواه من السرائر ص 465 .