10 .
( ( باب ) )
* " ( ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها ) " *
1 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل ؟
قال : يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج
من جانب الفراش الاخر ( 1 ) .
قال : وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك
الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض ( 2 ) .
قال : وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه
وهو صائم ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
بيان : تحقيق الكلام في هذا الخبر يتوقف على بيان أمور :
الأول ما يعتبر في إزالة النجاسة عن الثوب وظاهر البدن ، فالمشهور بين
الأصحاب أنه يعتبر في إزالة نجاسة البول عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين ،
واكتفى بعضهم بالمرة ، والأول أقوى ، كما مر في خبر البزنطي في باب
البول ( 4 ) .
والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور ، ومنهم
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 158 ط نجف و 118 ط حجر .
( 2 ) قرب الإسناد ص 108 ط نجف وص 83 ط حجر .
( 3 ) قرب الإسناد ص 103 ط حجر .
( 4 ) رواه من السرائر ص 465 .