قال : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه
هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : إذا كان يابسا
فلا بأس ( 1 ) .
3 - ومنه ومن كتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أفيصلح أن
يفرش فيه ؟ قال : نعم ، يصلح ذلك إذا كان جافا ( 2 ) .
4 - دعائم الاسلام : رخصوا صلوات الله عليهم في مس النجاسة اليابسة
الثوب والجسد ، إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير
والميتة ( 3 ) .
5 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : الرجل يجنب وعليه قميصه ، تصيبه السماء فتبل قميصه وهو جنب ، أيغسل
قميصه ؟ قال : لا .
بيان : محمول على عدم إصابة المني الثوب ، أو عدم نجاسة البدن .
أقول : أوردنا بعض الأخبار في باب الميتة وباب الكلب والخنزير
وغيرهما .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 94 ط حجر .
( 2 ) قرب الإسناد ص 121 ط حجر والبحار ج 10 ص 270 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 117 .