تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
قال : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : إذا كان يابسا فلا بأس ( 1 ) . 3 - ومنه ومن كتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أفيصلح أن يفرش فيه ؟ قال : نعم ، يصلح ذلك إذا كان جافا ( 2 ) . 4 - دعائم الاسلام : رخصوا صلوات الله عليهم في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد ، إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة ( 3 ) . 5 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يجنب وعليه قميصه ، تصيبه السماء فتبل قميصه وهو جنب ، أيغسل قميصه ؟ قال : لا . بيان : محمول على عدم إصابة المني الثوب ، أو عدم نجاسة البدن . أقول : أوردنا بعض الأخبار في باب الميتة وباب الكلب والخنزير وغيرهما .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 94 ط حجر . ( 2 ) قرب الإسناد ص 121 ط حجر والبحار ج 10 ص 270 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 117 .