تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ثم تطهير الأعضاء مما لاقاه ماء الوضوء والوضوء بالاخر ، وهو خروج عن مقتضى النصوص . 3 - علل الصدوق : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شئ من مني ، فعلمت أثره إلى أن أصيب ماء فأصبت الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا ، فصليت ، ثم إني ذكرت بعد ، قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قال : قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وقد علمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته ، قال : تغسله وتعيد . [ قلت : فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ] ( 1 ) . قال : قلت : ولم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من نظافته ، ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من طهارته ، قال : قلت : هل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه فأقلبه ؟ قال : لا ولكنك إنما تريد بذلك أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك . قال : قلت : فاني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ، ثم رأيته فيه ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، فإنك لا تدري لعله شئ وقع عليك ، فليس لك أن تنقض بالشك اليقين ( 2 ) . بيان : قوله عليه السلام : " ولكنك " أي لا يلزمك النظر ، وإن فعلت فإنما تفعل لتذهب الشك عن نفسك ، لا لكونه واجبا . قوله عليه السلام : " إذا شككت " أي إنما تعيد الصلاة إذا علمت قبل الصلاة إصابة النجس وشككت في خصوص موضعه ، ثم رأيت في أثناء الصلاة ، فهو عامد
هامش
( 1 ) ما بين العلامتين ساقط من الكمباني . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 49 .