تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
8 . * ( باب ) * * " ( حكم المشتبه بالنجس ، وبيان أن الأصل ) " * * " ( الطهارة وغلبته على الظاهر ) " *
1 - قرب الإسناد : بالسند المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة وقد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فتنضحه بالماء ( 1 ) . وسألته عليه السلام عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس ( 2 ) . قال : وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله ؟ قال : إذا كان جافا فلا بأس ( 3 ) . بيان : قوله : " فاغسله " أي جميع الثوب أو ما اشتبه فيه ، أو ما استبان من الأثر ، والأخير أظهر . فان قيل : على الأخير ينافي ما سيأتي من وجوب غسل ما اشتبه فيه النجاسة قلنا : ظاهر الأخبار وأقوال الأصحاب أن غسل ما اشتبه فيه ، إنما يجب إذا علم وصول النجاسة إلى المحل ، ولم يعلم محلها أصلا ، لا فيما إذا علم بعضه وشك
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 116 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 117 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 158 ط نجف .
بحار الأنوار — صفحة 122 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي