8 .
* ( باب ) *
* " ( حكم المشتبه بالنجس ، وبيان أن الأصل ) " *
* " ( الطهارة وغلبته على الظاهر ) " *
1 - قرب الإسناد : بالسند المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال :
سألته عن الفأرة الرطبة وقد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلح الصلاة
فيها قبل أن تغسل ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فتنضحه
بالماء ( 1 ) .
وسألته عليه السلام عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تطأ
الثوب أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله ، وإلا
فلا بأس ( 2 ) .
قال : وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله ؟ قال :
إذا كان جافا فلا بأس ( 3 ) .
بيان : قوله : " فاغسله " أي جميع الثوب أو ما اشتبه فيه ، أو ما استبان
من الأثر ، والأخير أظهر .
فان قيل : على الأخير ينافي ما سيأتي من وجوب غسل ما اشتبه فيه النجاسة
قلنا : ظاهر الأخبار وأقوال الأصحاب أن غسل ما اشتبه فيه ، إنما يجب إذا علم
وصول النجاسة إلى المحل ، ولم يعلم محلها أصلا ، لا فيما إذا علم بعضه وشك
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 116 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 117 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 158 ط نجف .