تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
تذنيب نذكر فيه بعض ما اختلف الأصحاب في نجاسته الأول : قال في المعالم : قال ابن الجنيد في المختصر - بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام : وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنبا من حلم ، ثم عرق في ثوبه ، قال : ولا نعرف لهذا الكلام وجها ، ولا رأينا له فيه رفيقا . الثاني عزى الشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا القول بنجاسة القئ والمشهور بين علمائنا طهارته ، وورد في بعض الروايات الأمر بغسله ، وحمل على الاستحباب لورود الرواية بعدم البأس . الثالث اختلف الأصحاب في عرق الإبل الجلالة والمشهور الطهارة ، وذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية ، وابن البراج وجماعة إلى أنه تجب إزالته وقد ورد في الصحيح ( 1 ) والحسن ( 2 ) الأمر بالغسل ، والأحوط عدم الترك وحملهما أكثر الأصحاب على الاستحباب من غير معارض معارض . الرابع حكم السيد وابن إدريس بنجاسة ولد الزنا وسؤره ، والأشهر الطهارة . الخامس لبن الصبية ، وقد مر الكلام فيه . السادس ما يتولد في النجاسات كدود الحش وصراصره ، واحتمل بعضهم نجاسته والمشهور الطهارة . السابع ما لا تحله الحياة من نجس العين والمشهور النجاسة ، ويعزى إلى السيد القول بالطهارة ، والأشهر أقوى .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 75 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 250 و 251 .