تذنيب
نذكر فيه بعض ما اختلف الأصحاب في نجاسته
الأول : قال في المعالم : قال ابن الجنيد في المختصر - بعد أن حكم
بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام : وكذلك عندي الاحتياط إن
كان جنبا من حلم ، ثم عرق في ثوبه ، قال : ولا نعرف لهذا الكلام وجها ، ولا
رأينا له فيه رفيقا .
الثاني عزى الشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا القول بنجاسة القئ
والمشهور بين علمائنا طهارته ، وورد في بعض الروايات الأمر بغسله ، وحمل على
الاستحباب لورود الرواية بعدم البأس .
الثالث اختلف الأصحاب في عرق الإبل الجلالة والمشهور الطهارة ، وذهب
المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية ، وابن البراج وجماعة إلى أنه تجب إزالته
وقد ورد في الصحيح ( 1 ) والحسن ( 2 ) الأمر بالغسل ، والأحوط عدم الترك وحملهما
أكثر الأصحاب على الاستحباب من غير معارض معارض .
الرابع حكم السيد وابن إدريس بنجاسة ولد الزنا وسؤره ، والأشهر
الطهارة .
الخامس لبن الصبية ، وقد مر الكلام فيه .
السادس ما يتولد في النجاسات كدود الحش وصراصره ، واحتمل بعضهم
نجاسته والمشهور الطهارة .
السابع ما لا تحله الحياة من نجس العين والمشهور النجاسة ، ويعزى إلى
السيد القول بالطهارة ، والأشهر أقوى .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 75 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 250 و 251 .