تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
3 - علل الصدوق : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي قال : ما هو والنخامة إلا سواء ( 1 ) .
4 - ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بريد قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط ( 2 ) . بيان : يدل الخبران على طهارة المذي مطلقا وهو المشهور بين الأصحاب وخالف ابن الجنيد فحكم بنجاسة ما خرج عقيب شهوة ، وقال : ولو غسل من جميعه كان أحوط ، واستدل برواية حملت على الاستحباب جمعا . 5 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي وأنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبك ، إنما ذلك بمنزلة النخامة . وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير ، فليس بشئ فلا تغسله من ثوبك ، إلا أن تقذره ( 3 ) . 6 - ومنه : بهذا الاسناد عن حريز قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يبلغ الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته ، ولا يغسله من فخذه ، لأنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة ( 4 ) 7 - فقه الرضا عليه السلام : لا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مذي ووذي ، فإنهما بمنزلة البصاق والمخاط ، فلا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ، وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 1 ص 280 . ( 2 ) علل الشرائع ج 1 ص 279 . ( 3 ) المصدر ج 1 ص 279 . ( 4 ) المصدر ج 1 ص 279 .
بحار الأنوار — صفحة 102 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي