3 - علل الصدوق : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المذي قال : ما هو والنخامة إلا سواء ( 1 ) .
4 - ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بريد قال : سألت
أحدهما عليهما السلام عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد
إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط ( 2 ) .
بيان : يدل الخبران على طهارة المذي مطلقا وهو المشهور بين الأصحاب
وخالف ابن الجنيد فحكم بنجاسة ما خرج عقيب شهوة ، وقال : ولو غسل من
جميعه كان أحوط ، واستدل برواية حملت على الاستحباب جمعا .
5 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي
أو وذي وأنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ
عقبك ، إنما ذلك بمنزلة النخامة . وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من
الحبائل أو من البواسير ، فليس بشئ فلا تغسله من ثوبك ، إلا أن تقذره ( 3 ) .
6 - ومنه : بهذا الاسناد عن حريز قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي
يسيل حتى يبلغ الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته ، ولا يغسله من فخذه ، لأنه لم
يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة ( 4 )
7 - فقه الرضا عليه السلام : لا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مذي ووذي ، فإنهما
بمنزلة البصاق والمخاط ، فلا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة
الوضوء ، وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 1 ص 280 .
( 2 ) علل الشرائع ج 1 ص 279 .
( 3 ) المصدر ج 1 ص 279 .
( 4 ) المصدر ج 1 ص 279 .