تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
بيان : قد مر الكلام في السؤال الأول ( 1 ) وقال في القاموس : المرعزى ويمد إذا خفف ، وقد تفتح الميم في الكل : الزغب الذي تحت شعر العنز . 2 - علل الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب ، قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله ، قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ( 2 ) . المقنع [ والهداية ] : مرسلا مثله ( 3 ) .
بيان : قال العلامة - رحمه الله - في المختلف : المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس ، لكن يكفي صب الماء عليه ، من غير عصر ، حتى أن السيد المرتضى - رحمه الله - ادعى الاجماع للعلماء على نجاسته ، وقال ابن الجنيد : بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس ، إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فان بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس ، والمعتمد الأول . لنا أنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ ، وما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي ( 9 ) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا . احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني وأورد هذه الرواية ، ثم أجاب بأن انتفاء الغسل لا يستلزم انتفاء الصب ، ثم قال : الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا للرواية السابقة ، والحق عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته ، وحمل الرواية على الاستحباب .
هامش
( 1 ) راجع الباب 3 ص 14 فيما سبق . ( 2 ) علل الشرايع ج 1 ص 278 . ( 3 ) المقنع ص 3 ، الهداية : 15 ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 71