يأتي والمجنونة تؤتى ( 1 ) .
3 - المحاسن : عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط
وببعضه في الحدود ، وكان إذا اتي بغلام أو جارية لم يدركا ، كان يأخذ السوط
بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدا " من
حدود الله ( 2 ) .
4 - المحاسن : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : في نصف الجلدة وثلث الجلدة ، قال : يأخذ بنصف السوط ، وبثلثي السوط ،
ثم يضرب به ( 3 ) .
5 - فقه الرضا ( ع ) : لاحد على المجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا
على النائم حتى يستيقظ ( 4 )
6 - الإرشاد : روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل ، فقامت البينة
عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام لتجلد ،
فقال : ما بال مجنونة آل فلان تعتل ( 5 ) ؟ فقيل : إن رجلا " فجر بها وهرب ،
و
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 83 ، ولعله يريد بالأصل الذي أشار إليه ما رواه علي بن
إبراهيم عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان : عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب
قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ،
قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ؟ والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنما
تؤتى ، والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وان المرأة إنما تستكره
ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها ، راجع الكافي ج 7 ص 192 ، التهذيب ج 10 ص 19 ،
وقد حمل على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف .
( 2 ) المحاسن : 273 .
( 3 ) المحاسن : 273 .
( 4 ) فقه الرضا : 37 .
( 5 ) في بعض النسخ " تقتل " وهو تصحيف ، والصحيح ما في الصلب طبقا لما في
المصدر ، وقد أخرجه المؤلف - قده - في ج 40 ص 250 هكذا ، وقال في بيانه :
عتلت الرجل أعتله وأعتله : إذا جذبته جذبا " عنيفا " . ذكره الجوهري .