{ 78 باب }
* ( الزنا اليهودية والنصرانية والمجوسية ) *
* ( والأمة ووطي الجارية المشتركة ) *
1 - أمالي الصدوق : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو
يهودية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، ثم لم يتب ومات مصرا عليه ، فتح الله له في
قبره ثلاث مائة باب تخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار ، فهو يحترق إلى يوم
القيامة ، فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه ، فيعرف بذلك ، وبما كان
يعمل في دار الدنيا ، حتى يؤمر به إلى النار .
وإن الله حرم الحرام ، وحد الحدود ، وما أحد أغير من الله ، ومن
غيرته حرم الفواحش ( 1 ) .
أقول : قد مضى بعض الأخبار في باب الحد .
2 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس
عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقوام اشتركوا في جارية
وائتمنوا بعضهم ، وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد بقدر ماله فيها ،
وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل
مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين ، لأنه قد أفسد على شركائه ، وإن كان
القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ، الزم الأكثر لاستفسادها ( 2 ) .
3 - قرب الإسناد : عن البزار ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن
عليا " عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق ص 256
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 267 .