{ 77 باب }
* ( حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا ) *
1 - قرب الإسناد : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على صبية
ما عليه ؟ قال : الحد ( 1 ) .
وسألته عن صبي وقع على امرأة ، قال : تجلد المرأة وليس على الصبي
شئ ( 2 ) .
وقال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتي بامرأة مريضة ، ورجل أجرب
مريض قد بدت عروق فخذيه ، وقد فجر بامرأة فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله :
أتيته فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل
فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة ، وخلى سبيله ولم
يضرب المرأة ( 3 ) .
2 - الخصال : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن محمد بن عبد الله الحضرمي ، عن
إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان قال : اتي عمر
بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها ، فمروا بها على علي عليه السلام فقال : ما
هذه ؟ فقالوا : مجنونة قد فجرت ، فأمر بها عمر أن ترجم . فقال : لا تعجلوا !
فأتى عمر فقال : أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن
المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ( 4 ) .
قال الصدوق - رحمه الله - : جاء هذا الحديث هكذا ، والأصل في قول أهل
البيت عليهم السلام أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد ، لأن المجنون
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 148 وفى ط 111 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 148 وفى ط 111 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 148 وفى ط 111 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 46 و 83 .