تسعة وتسعين درهما " ، ثم أحدث يعني الزنا ، فكيف تحده ؟ فقلت : عندي بعينها
حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا " عليه السلام كان يضرب بالسوط
وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه ( 1 ) .
{ 76 باب }
* ( حد الوطي في الحيض ) *
1 - تفسير علي بن إبراهيم : قال الصادق عليه السلام : من أتى امرأة في الفرج في أول حيضها
فعليه أن يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن
أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثني عشر جلدة
ونصفا " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) رجال الكشي : 328 وفى ط آخر ص 244 . وروى مثله في الاختصاص عن
جعفر بن الحسين المؤمن عن حيدر بن محمد بن نعيم ، قال : وحدثنا جعفر بن محمد
ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود جميعا عن محمد بن مسعود العياشي قال : حدثني
جعفر بن أحمد بن أيوب .
( 2 ) تفسير القمي : 63 ، في الآية 222 من سورة البقرة .