11 - تفسير العياشي : عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول
الله : " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
قال : يعني نكاحهن ، إذا أتين بفاحشة ( 1 ) .
12 - مناقب ابن شهرآشوب : في نهج البلاغة ( 2 ) أن أمير المؤمنين عليه السلام دفع إليه رجلان
سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال
عليه السلام : أما هذا فهو من مال الله ، ولا حد عليه ، مال الله أكل بعضه بعضا " ،
وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده ( 3 ) .
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في المكاتب قال : يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد
المملوك ( 4 ) .
14 - رجال الكشي : عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن العمركي ، عن
أحمد بن شيبة ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز
قال : ( 5 ) سألني أبو حنيفة ، عن مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم ، فأدى تسعمائة
و
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 235 .
( 2 ) تحت الرقم 271 من قسم الحكم .
( 3 ) مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 382 .
( 4 ) النوادر ص 77 .
( 5 ) في المصدر : قال : دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا
وبينه ، فقال لي : هذه الكتب كلها في الطلاق ، وأنتم ما عندكم ؟ وأقبل يقلب بيده ،
قال : قلت : نحن نجمع هذا كله في حرف واحد ، قال : ما هو ؟ قال : قلت : قوله تعالى :
" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فقال لي : فأنت لا تعلم
شيئا " الا برواية ؟ قلت : أجل ، قال لي : ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم
الحديث .