فأنكرت المرأة ، فقال عليه السلام : لتأتيني بالشهود ، أو لأرجمنك بالحجارة ، فلما
رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلدها علي الحد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 37 ، وقد كان رمز المصدر ساقطا عن الأصل ، والمراد
بجلدها الحد ، حد القذف وفى ذلك نصوص كما في الكافي ج 7 ص 206 ، ولفظه في
دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ، أن امرأة رفعت إليه - يعنى عليا عليه السلام - زوجها وقالت :
زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية وقال : وهبتها لي ، فسأله عن البينة فلم يجد
بينة فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فامر علي ( ع )
أن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف .
وقد مر في الباب 70 تحت الرقم 42 مثل ذلك بلفظ آخر ، راجعه ان شئت .
وروى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25 باسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام أن علي بن أبي طالب ( ع ) اتى برجل وقع على جارية امرأته الحديث
ثم قال : جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف والذي أفتى به وأعتمده
في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها : عليه ما على الزاني : يجلد مائة جلدة
وهو الحديث الذي مر في الباب 70 ذيل الرقم 20 ، وقد تكلمنا عليه هناك .
ومثل رواية وهب في ايجاب الرجم ما رواه في الدعائم ج 2 ص 451 كما مر ،
وهكذا ما رواه عن علي عليه السلام أنه قال فيمن جامع وليدة امرأته : عليه ما على الزاني
ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته الا رجمته بالحجارة .
ومن الغريب ما رواه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 18 قال : قضى علي عليه السلام
في امرأة أتته فقالت : ان زوجي وقع على جاريتي بغير اذني ، فقال للرجل : ما تقول ؟
فقال : ما وقعت عليها الا باذنها ، فقال علي ( ع ) ان كنت صادقة رجمناه ، وان كنت
كاذبة ضربناك حدا " - وأقيمت الصلاة - فقام علي ( ع ) يصلى ، ففكرت المرأة في نفسها
فلم تر لها في رجم زوجها فرجا " ، ولا في ضربها الحد ، فخرجت ولم تعد ، ولم يسأل
عنها أمير المؤمنين ( ع ) .