تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيهما أشد ، الزنا أو القتل ؟ قال : فقال : القتل قال : فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة ؟ فقال لي : ما عندكم فيه يا أبا حنيفة ؟ قال : قلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : قال : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد ، لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول ( 1 ) . 19 - قرب الإسناد : عن علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، وينفى سنة ( 2 ) . وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ، ما عليه ؟ قال : الرجم ( 3 ) . وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم ؟ قال : نعم ( 4 ) . 20 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن الحسن بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية ( 5 ) والأمة يطأهما ، تحصنه الأمة تكون عنده ؟
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 196 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 144 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 147 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 147 . ( 5 ) السرية بضم السين وتشديد الراء المكسورة - الأمة التي بوأتها منزلا ، وهو فعليه منسوبة إلى السر - وهو الجماع أو الاخفاء - لان الانسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن حرته ، وإنما ضمت سينه لان الأبنية قد تغير في النسبة خاصة كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهري والى الأرض السهلة سهلي ، والجمع سرارى ، وقيل إنها مشتقة من السرور ، لأنه يسر بها ، يقال : تسررت جارية وتسريت أيضا " كما قالوا تظننت وتظنيت قاله الجوهري .