قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ( 1 ) ولا تحصنه ( 2 ) الأمة
واليهودية والنصرانية إن زنى بالحرة ، وكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا
زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة ( 3 ) .
21 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام وحفص بن البختري عمن ذكراه ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم ( 4 ) .
22 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، عن النهدي ، عن ابن محبوب ، عن أيوب
عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن
عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا "
قيل : فان كانت محصنة ، قال : لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان
مدركا " لرجمت ( 5 ) .
23 - علل الشرائع : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن محمد بن الحسين
هامش
( 1 ) زاد الشيخ في التهذيبين : فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان
عليه الرجم .
( 2 ) في التهذيبين : وقال : وكما لا تحصنه . . . كذلك لا يكون عليه حد المحصن .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 198 ورواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 13 الاستبصار
ج 4 ص 205 ، وحمله على ما إذا كن عنده بعقد المتعة .
أقول : المسلم عندي من مذهب أهل البيت عليهم السلام ان المسلم لا يجوز له أن
ينكح الأمة ولا اليهودية والنصرانية ، الا بالمتعة - أعني النكاح غير الدائم - فعلى ذلك
لا يثبت الاحصان الا أن يكون عنده حرة أو مملوكة ملك يمين يغدو عليها ويروح ، وأما
نكاح المتعة سواء كان بالحرة أو الأمة أو الكتابية ، فلا يحصل به الاحصان ولعل الله أن
يوفق ويتيح لنا موضعا نبحث عن ذلك مستوفى .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 199 .
( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 221 .