تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
نفسها ( 1 ) . صحيفة الرضا ( ع ) : عنه عليه السلام مثله ( 2 ) .
10 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن الجاموراني عن ابن البطائني ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الزنا أشر أم شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة ؟ قال : يا إسحاق الحد واحد أبدا ، وزيد هذا التضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به ( 3 ) . 11 - علل الشرائع ( 4 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام : علة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرة الزنا ، واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له ، وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات ( 5 ) . 12 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، لأنهما قد قضيا الشهوة ، وعلى المحصن والمحصنة الرجم ( 6 ) . 13 - علل الشرائع : [ عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ] عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة ( 7 ) . 14 - علل الشرائع : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، قال : وقال : لا أحب
هامش
( 1 ) عيون الأخبار ج 2 ص 39 . ( 2 ) صحيفة الرضا ( ع ) ص 14 . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 230 . ( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 97 . ( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 230 . ( 6 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 . ( 7 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 .