نفسها ( 1 ) .
صحيفة الرضا ( ع ) : عنه عليه السلام مثله ( 2 ) .
10 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن الجاموراني
عن ابن البطائني ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : الزنا أشر أم شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا
مائة ؟ قال : يا إسحاق الحد واحد أبدا ، وزيد هذا التضييعه النطفة ولوضعه إياها
في غير موضعها الذي أمر الله به ( 3 ) .
11 - علل الشرائع ( 4 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام : علة ضرب الزاني
على جسده بأشد الضرب لمباشرة الزنا ، واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة
له ، وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات ( 5 ) .
12 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام : الشيخ والشيخة
إذا زنيا فارجموهما البتة ، لأنهما قد قضيا الشهوة ، وعلى المحصن والمحصنة
الرجم ( 6 ) .
13 - علل الشرائع : [ عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ] عن سليمان بن خالد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : الشيخ
والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة ( 7 ) .
14 - علل الشرائع : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يرجم رجل ولا
امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، قال : وقال : لا أحب
هامش
( 1 ) عيون الأخبار ج 2 ص 39 .
( 2 ) صحيفة الرضا ( ع ) ص 14 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 230 .
( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 97 .
( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 230 .
( 6 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 .
( 7 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 .