تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
أن أكون أول الشهود الأربعة على الزنا ، أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد ( 1 ) .
15 - علل الشرائع : عن أبيه [ عن الحميري ] عن ابن عيسى ، عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود ؟ وفي القتل شاهدان ؟ فقال : إن الله عز وجل أحل لكم المتعة ، وعلم أنها ستنكر عليكم ، فجعل الأربعة الشهود احتياطا " لكم ، ولولا ذلك لأتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد ( 2 ) . 16 - [ عيون أخبار الرضا ( ع ) ] ( 3 ) علل الشرائع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام : جعلت الشهادة أربعة في الزنا ، واثنان في سائر الحقوق ، لشدة حصب المحصن ، لأن فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، ولفساد الميراث ( 4 ) . 17 - علل الشرائع : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة رجل : أنه ترجم المرأة ويضرب الرجل الحد : وقال : لو علمت أنك علمت به لفضحت رأسك بالحجارة ( 5 ) . 18 - علل الشرائع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد ( 6 ) عن أبي حنيفة
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 227 ، والرواية ههنا مرسلة ، ولكنه ذكرها في الفقيه ج 4 ص 15 وأسنده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عنه عليه السلام . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 196 . ( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 96 ، وفيه " حد المحصن " بدل " حصب المحصن " . ( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 196 ، والحصب رميه بالحصباء والجنادل ، وفيه القتل . ( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 227 . ( 6 ) في المصدر المطبوع : عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه حماد ، عن أبيه أبي حنيفة .