أن أكون أول الشهود الأربعة على الزنا ، أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد ( 1 ) .
15 - علل الشرائع : عن أبيه [ عن الحميري ] عن ابن عيسى ، عن علي بن أشيم
عمن رواه من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة
من الشهود ؟ وفي القتل شاهدان ؟ فقال : إن الله عز وجل أحل لكم المتعة ، وعلم
أنها ستنكر عليكم ، فجعل الأربعة الشهود احتياطا " لكم ، ولولا ذلك لأتي عليكم
وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد ( 2 ) .
16 - [ عيون أخبار الرضا ( ع ) ] ( 3 ) علل الشرائع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام : جعلت الشهادة
أربعة في الزنا ، واثنان في سائر الحقوق ، لشدة حصب المحصن ، لأن فيه القتل
فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ،
ولفساد الميراث ( 4 ) .
17 - علل الشرائع : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة
رجل : أنه ترجم المرأة ويضرب الرجل الحد : وقال : لو علمت أنك علمت به لفضحت
رأسك بالحجارة ( 5 ) .
18 - علل الشرائع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار
عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد ( 6 ) عن أبي حنيفة
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 227 ، والرواية ههنا مرسلة ، ولكنه ذكرها في
الفقيه ج 4 ص 15 وأسنده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عنه عليه السلام .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 196 .
( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 96 ، وفيه " حد المحصن " بدل " حصب المحصن " .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 196 ، والحصب رميه بالحصباء والجنادل ،
وفيه القتل .
( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 227 .
( 6 ) في المصدر المطبوع : عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه حماد ، عن
أبيه أبي حنيفة .