تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
أقول : في تفسير الصغير ستة مكان خمسة في الموضعين ، وبعد قوله : " وقدم الخامس فعزره " قوله : " وأطلق السادس " ومكان قوله " خمس عقوبات " قوله : " خمسة أحكام وإطلاق واحد " وآخر الخبر هكذا " وأما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف . 6 - تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبدا " إلا بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات ( 1 ) .
7 - تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ! فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أبك جنة ؟ فقال : لا ، فقال : فتقرء من القرآن شيئا ؟ قال : نعم فقال له : ممن أنت ؟ فقال أنا من مزينة أو جهينة ، قال : اذهب حتى أسأل عنك ، فسأل عنه فقالوا : يا أمير المؤمنين هذا رجل صحيح مسلم . ثم رجع إليه فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ! فقال عليه السلام : ويحك ألك زوجة ؟ قال : نعم ، فقال : كنت حاضرها أو غائبا عنها ؟ قال : بل كنت حاضرها ، قال : اذهب حتى ننظر في أمرك ، فجاء الثالثة فذكر له ذلك فأعاد عليه أمير المؤمنين عليه السلام فذهب ، ثم رجع في الرابعة وقال : إني زنيت فطهرني فأمر أمير المؤمنين عليه السلام : أن يحبس . ثم نادى أمير المؤمنين : أيها الناس إن هذا الرجل يحتاج إلى أن نقيم عليه
هامش
( 1 ) تفسير القمي ص 451 .
بحار الأنوار — صفحة 35 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي