من الفرق إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة ( 1 ) .
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : إذا علم ذلك لم يؤكل ( 2 ) .
بيان " ذلك " إشارة إلى كون الذبيحة فيه ، والأول محمول على ما إذا لم يعلم
ملاقاتهم له برطوبة .
29 - الدعائم : عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني
والمجوسي وذبايح أهل الخلاف فتلا قول الله عز وجل " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه "
وقال : إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوه وما لم يذكروا اسم الله عليه فلا
تأكلوه ومن كان متهما بترك التسمية يرى استحلال ذلك ، لم يجب أكل ذبيحته إلا
أن يشاهد في حين ذبحها ويذبحها على السنة ويذكر اسم الله عليها ، فان ذبحها
بحيث لم تشاهد لم تؤكل ( 3 ) .
[ وروينا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ذبيحة اليهودي والنصارى والمجوسي
وذبايح أهل الخلاف ذبيحتهم حرام ( 4 ) .
والرواية الأولى شاذة لم يعمل عليها ] .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن اللحم يبتاع في الأسواق ولا يدرى كيف
ذبحه القصابون ، فلم يربه بأسا إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة ( 5 ) .
وعنه عليه السلام أنه كره ذبايح نصارى العرب ( 6 ) .
وعن علي عليه السلام قال : لا يذبح أضحية المسلم إلا مسلم ، ويقول عند ذبحها
" بسم الله والله أكبر ، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما
أنا من المشركين إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 1 ر 126 - 127 .
( 2 ) دعائم الاسلام 1 ر 126 - 127 .
( 3 ) دعائم الاسلام 2 ص 177 .
( 4 ) لم نجده في المصدر المطبوع .
( 5 ) دعائم الاسلام 2 ص 177 - 178 .
( 6 ) دعائم الاسلام 2 ص 177 - 178 .
( 7 ) دعائم الاسلام 2 ص 183 .