تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
من الفرق إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة ( 1 ) . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : إذا علم ذلك لم يؤكل ( 2 ) . بيان " ذلك " إشارة إلى كون الذبيحة فيه ، والأول محمول على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم له برطوبة . 29 - الدعائم : عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبايح أهل الخلاف فتلا قول الله عز وجل " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " وقال : إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوه وما لم يذكروا اسم الله عليه فلا تأكلوه ومن كان متهما بترك التسمية يرى استحلال ذلك ، لم يجب أكل ذبيحته إلا أن يشاهد في حين ذبحها ويذبحها على السنة ويذكر اسم الله عليها ، فان ذبحها بحيث لم تشاهد لم تؤكل ( 3 ) . [ وروينا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ذبيحة اليهودي والنصارى والمجوسي وذبايح أهل الخلاف ذبيحتهم حرام ( 4 ) . والرواية الأولى شاذة لم يعمل عليها ] .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن اللحم يبتاع في الأسواق ولا يدرى كيف ذبحه القصابون ، فلم يربه بأسا إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة ( 5 ) . وعنه عليه السلام أنه كره ذبايح نصارى العرب ( 6 ) . وعن علي عليه السلام قال : لا يذبح أضحية المسلم إلا مسلم ، ويقول عند ذبحها " بسم الله والله أكبر ، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 1 ر 126 - 127 . ( 2 ) دعائم الاسلام 1 ر 126 - 127 . ( 3 ) دعائم الاسلام 2 ص 177 . ( 4 ) لم نجده في المصدر المطبوع . ( 5 ) دعائم الاسلام 2 ص 177 - 178 . ( 6 ) دعائم الاسلام 2 ص 177 - 178 . ( 7 ) دعائم الاسلام 2 ص 183 .