تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وأشباه ذلك ، يعني [ من ] ظ أهل الكتاب ( 1 ) . 20 - ومنه : عن عمر بن حنظلة في قول الله تبارك وتعالى " وكلوا مما ذكر اسم الله عليه " أما المجوس فلا ، فليسوا من أهل الكتاب ، وأما اليهود والنصارى فلا بأس إذا سموا ( 2 ) . 21 - ومنه : عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة المرأة والغلام . هل يؤكل ؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته ، وإن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمي فلا بأس بأكله ، إذا لم تتهمه ( 3 ) . بيان " إذا لم تتهمه " أي بأنه ترك التسمية عمدا لعدم اعتقاده وجوبه ، وادعى النسيان للمصلحة ، فيدل على عدم الاعتماد على ذبح من لم يوجب التسمية ، وكأنه محمول على الاستحباب . وروى الصدوق في الفقيه ( 4 ) باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته ؟ قال : نعم إن كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك ، ولم أر في كلام الأصحاب التقييد بعدم التهمة ، والأحوط رعايته . 22 - العياشي : عن حمران قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي قال : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله أما سمعت قول الله " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ( 5 ) . 23 - السرائر عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 ر 296 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 ر 374 . ( 3 ) تفسير العياشي 1 ر 375 . ( 4 ) الفقيه 3 ر 211 ، وتراه في الكافي 8 ر 233 التهذيب 9 ر 59 . ( 5 ) تفسير العياشي 1 ر 375 .