وأشباه ذلك ، يعني [ من ] ظ أهل الكتاب ( 1 ) .
20 - ومنه : عن عمر بن حنظلة في قول الله تبارك وتعالى " وكلوا مما ذكر اسم
الله عليه " أما المجوس فلا ، فليسوا من أهل الكتاب ، وأما اليهود والنصارى فلا بأس
إذا سموا ( 2 ) .
21 - ومنه : عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة المرأة
والغلام . هل يؤكل ؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها
وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته ، وإن كان الرجل مسلما
فنسي أن يسمي فلا بأس بأكله ، إذا لم تتهمه ( 3 ) .
بيان " إذا لم تتهمه " أي بأنه ترك التسمية عمدا لعدم اعتقاده وجوبه ، وادعى
النسيان للمصلحة ، فيدل على عدم الاعتماد على ذبح من لم يوجب التسمية ، وكأنه
محمول على الاستحباب .
وروى الصدوق في الفقيه ( 4 ) باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته ؟ قال : نعم إن كان لا يتهم
ويحسن الذبح قبل ذلك ، ولم أر في كلام الأصحاب التقييد بعدم التهمة ، والأحوط
رعايته .
22 - العياشي : عن حمران قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب
واليهودي قال : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله أما سمعت قول الله " ولا
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ( 5 ) .
23 - السرائر عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 ر 296 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 ر 374 .
( 3 ) تفسير العياشي 1 ر 375 .
( 4 ) الفقيه 3 ر 211 ، وتراه في الكافي 8 ر 233 التهذيب 9 ر 59 .
( 5 ) تفسير العياشي 1 ر 375 .