تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
الحكم بهم ، وهو إما الوجوه التي ذكروها أو موافقتهم في ذلك تقية فتدبر . 15 - المحاسن : عن أبيه وغيره ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " قال : الحبوب والبقول ( 1 ) . 16 - ومنه عن أبيه عن محمد بن سنان ، عن مروان ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه ؟ قال : الحبوب ( 2 ) . ومنه عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 3 ) . بيان : كأن ذكر الحبوب على المثال ، والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية . 17 - المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكل من ذبيحة اليهودي ، ولا تأكل في آنيتهم ( 4 ) . 18 - العياشي : عن قتيبة الأعشى قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله عليه السلام أن الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها ويبيعها ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكلها ولا تدخلها في مالك ، فإنما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلا المسلم ، فقال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع : فأين قول الله " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " فقال أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي يقول : إنما ذلك الحبوب وأشباهه ( 5 ) . 19 - ومنه : عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " قال : العدس والحبوب
هامش
( 1 ) المحاسن : 454 و 584 . ( 2 ) المحاسن : 445 . ( 3 ) المحاسن : 445 . ( 4 ) المحاسن : 584 . ( 5 ) تفسير العياشي 1 ر 295 .