الحكم بهم ، وهو إما الوجوه التي ذكروها أو موافقتهم في ذلك تقية فتدبر .
15 - المحاسن : عن أبيه وغيره ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " قال : الحبوب
والبقول ( 1 ) .
16 - ومنه عن أبيه عن محمد بن سنان ، عن مروان ، عن سماعة قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه ؟ قال : الحبوب ( 2 ) .
ومنه عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 3 ) .
بيان : كأن ذكر الحبوب على المثال ، والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية .
17 - المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن
طلحة قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكل من ذبيحة اليهودي ، ولا تأكل في
آنيتهم ( 4 ) .
18 - العياشي : عن قتيبة الأعشى قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله عليه السلام أن
الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها
ويبيعها ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكلها ولا تدخلها في مالك ، فإنما هو الاسم ، ولا
يؤمن عليه إلا المسلم ، فقال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع : فأين قول الله " وطعام
الذين أوتوا الكتاب حل لكم " فقال أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي يقول : إنما ذلك
الحبوب وأشباهه ( 5 ) .
19 - ومنه : عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى
" وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " قال : العدس والحبوب
هامش
( 1 ) المحاسن : 454 و 584 .
( 2 ) المحاسن : 445 .
( 3 ) المحاسن : 445 .
( 4 ) المحاسن : 584 .
( 5 ) تفسير العياشي 1 ر 295 .