لا تحل ، وإن ذكر اسم الله عليها ( 1 ) .
13 - ومنه بالاسناد المتقدم أن عليا عليه السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام
الأضحى أن لا يذبح نسائككم - يعني نسككم - اليهود ولا النصارى ، ولا يذبحها إلا
المسلمون ( 2 ) .
بيان : النسائك جمع النسيكة ، في القاموس النسك بالضم وبضمتين ، وكسفينة
الذبيحة ، أو النسك الدم والنسيكة الذبح .
14 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل ؟ قال : كل ما ذكر
اسم الله عليه .
وسألته عن ذبايح نصارى العرب ، قال : ليس هم بأهل كتاب ، فلا تحل
ذبايحهم ( 3 ) .
بيان : روى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال :
لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب ، فإنهم مشركوا العرب " وروى في الصحيح ( 5 ) عن الحلبي
" قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبايح نصارى العرب هل يؤكل ؟ فقال : كان علي
عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبايحهم وصيدهم " .
والتخصيص بنصارى العرب إما لأنهم كانوا صابئين ، فهم ملاحدة النصارى
قال البيضاوي في قوله تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب " الآية هم اليهود
والنصارى ، واستثنى علي عليه السلام نصارى بني تغلب ، وقال : ليسوا على النصرانية ولم
يأخذوا منها إلا شرب الخمر انتهى ، أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 43 ط حجر .
( 2 ) المصدر : 51 ط حجر .
( 3 ) قرب الإسناد : 156 ط نجف .
( 4 ) التهذيب 9 ر 65 .
( 5 ) المصدر 9 ر 64 .