تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
لا تحل ، وإن ذكر اسم الله عليها ( 1 ) . 13 - ومنه بالاسناد المتقدم أن عليا عليه السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أن لا يذبح نسائككم - يعني نسككم - اليهود ولا النصارى ، ولا يذبحها إلا المسلمون ( 2 ) . بيان : النسائك جمع النسيكة ، في القاموس النسك بالضم وبضمتين ، وكسفينة الذبيحة ، أو النسك الدم والنسيكة الذبح . 14 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل ؟ قال : كل ما ذكر اسم الله عليه . وسألته عن ذبايح نصارى العرب ، قال : ليس هم بأهل كتاب ، فلا تحل ذبايحهم ( 3 ) . بيان : روى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب ، فإنهم مشركوا العرب " وروى في الصحيح ( 5 ) عن الحلبي " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبايح نصارى العرب هل يؤكل ؟ فقال : كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبايحهم وصيدهم " . والتخصيص بنصارى العرب إما لأنهم كانوا صابئين ، فهم ملاحدة النصارى قال البيضاوي في قوله تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب " الآية هم اليهود والنصارى ، واستثنى علي عليه السلام نصارى بني تغلب ، وقال : ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر انتهى ، أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 43 ط حجر . ( 2 ) المصدر : 51 ط حجر . ( 3 ) قرب الإسناد : 156 ط نجف . ( 4 ) التهذيب 9 ر 65 . ( 5 ) المصدر 9 ر 64 .