26 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيد المجوس وعن
ذبائحهم يعني بصيدهم هذا ما قتلوه من قبل أن تدرك ذكاته أو قتلته كلابهم التي
أرسلوها .
27 - وعن علي عليه السلام أنه قال : ما أخذت الحبالة فمات فيها فهي ميتة ، وما
أدرك حيا ذكي فأكل ( 1 ) .
بيان : قوله : والجارح ، كأنه من كلام المؤلف ، وكذا قوله : يعني في المواضع
وقوله : وهذا خصوص . والبهمة : غاية السواد ، والبهيم : الخالص الذي لا يخالط لونه
لون ، والقيد مأخوذ عما رواه الكليني والشيخ ( 2 ) باسنادهما عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لان
رسول الله عليه السلام أمر بقتله .
قوله : قال : وإن أرسله ، الظاهر أنه مضمون حديث آخر كما مر ، ذكاة وحية
قال في المصباح : الوحي : السرعة ، يمد ويقصر ، وموت وحي مثل سريع وزنا ومعنى
فعيل بمعنى فاعل ، وذكاة وحية أي سريعة ، ونحوه قال في المغرب : وقال : القتل
بالسيف أو حي أي أسرع ، وفي أكثر نسخ التهذيب : " وجيئة " بالجيم مهموز من
وجأته بالسكين : ضربته بها ، وكأنه تصحيف .
وقال في النهاية : " فيه كل ما أصميت ودع ما أنميت " الإصماء : أن تقتل الصيد
مكانه ومعناه سرعة إزهاق الروح من قولهم للمسرع : صميان ، والانماء أن تصيب
إصابة غير قاتلة في الحال يقال : أنميت الرمية ، ونمت بنفسها ، ومعناه إذا صدت بكلب
هامش
( 1 ) الدعائم : ليست نسخته عندي والروايات كلها مذكورة في مستدرك الوسائل
راجعه .
( 2 ) رواه الكليني في الفروع 6 : 206 باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني وفيه : " لا يؤكل " ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 80 باسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني وفيه : الكلب الأسود لا يؤكل
صيده فان .