والجارح الكاسب ، ومنه قول الله عز وجل : " ويعلم ما جرحتم بالنهار ( 1 ) " أي
كسبتم .
11 - وعنه عليه السلام أنه قال : ما أمسكت الكلاب المعلمة اكل وإن قتلته وما
قتلت الكلاب غير المعلمة فلا يؤكل يعنى إذا سمى الله عند إرساله ، ولا بأس بأكله إذا
نسي التسمية ( 2 ) .
12 - وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب
المعلم وإن قتله وأكل منه ، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير .
13 - وعن أبي جعفر عليه السلام قال : الصقور والبزاة من الجوارح .
14 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك .
15 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر بقتله . وهذا
خصوص إذا كان بهيما كله .
16 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : الكلاب كلها بمنزلة واحد إذا علم
الكردي فهو كالسلوقي .
17 - وعنه عليه السلام أنه قال : من أرسل كلبا ولم يسم فلا يأكل يعني ما قتل
من الصيد إذا ترك التسمية عمدا ، فان نسي ذلك أو جهله فليأكل ( 3 ) .
18 - وعنه عليه السلام أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت
يعني في المكان من فعل الكلب ، قال : كل ، يقول الله عز وجل : " فكلوا مما أمسكن
عليكم " فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه أو ذهب به إلى منزله فمات أو لم
يكن الكلب الذي قتله معلم لم يجز أكله .
19 - وعن علي عليه السلام أنه قال في كلب المجوسي ، لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه
هامش
( 1 ) الانعام : 60 .
( 2 ) الظاهر أن التفسير من صاحب الدعائم .
( 3 ) التفسير من صاحب الدعائم ظاهرا .