أقول : في رواياتنا والمضبوط في كتب أصحابنا بالخاء المعجمة والراء المهملة ( 1 ) ،
وفي روايات العامة بالزاي قال في النهاية : في حديث عدي قلت : يا رسول الله إنا نرمي
بالمعراض فقال : كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل ، خزق السهم وخسق : إذا
أصاب الرمية ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق انتهى ( 2 ) .
ولا خلاف في أن ما قتلته الحبالة والشبكة أو قطعته من الصيد حرام .
28 - الخلاف للشيخ : روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ما علمت من
كلب ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك ، قلت : فان قتل ؟ قال
إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسك عليك ، قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أرسلت
كلبي فقال : إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإلا فلا تأكل ، قلت : فإني
أرسلت كلبي وأجد عليه كلبا فقال : لا تأكل إنك إنما سميت على كلبك ( 3 ) ، قال : قلت
يا رسول الله إنا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده
ميتا وفيه سهمه ، فقال : إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن
سهمك قتله فكل ( 4 ) ، وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصيد فقال : إذا رميت الصيد
وذكرت اسم الله فقتل فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكل فإنك لا تدرى الماء قتله أم
سهمك ( 5 ) .
أقول : إنما أوردت هذا الخبر مع كونه عاميا لان راويه وهو عدي كان من
خواص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وكان معه في غزواته ، وقال الفضل بن شاذان : إنه
من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، ولاشتماله على أحكام كثيرة مفهوما
ومنطوقا ، وأكثرها مما عمل به الأصحاب ومؤيدة بأخبار كثيرة من طرقنا ، وبيناها
هامش
( 1 ) أي خرق .
( 2 ) النهاية 1 : 327 .
( 3 ) الخلاف 2 : 202 .
( 4 ) الخلاف 2 : 203 .
( 5 ) الخلاف 2 : 304 .