أشهر من أخذ الثمرة منه .
وقضى عليه السلام في رجل نذر أن يصوم حينا ولم يعين ( 1 ) وقتا بعينه ، أن يصوم ستة
أشهر ، وتلا قوله عز وجل : " تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ( 2 ) " وذلك في
ستة أشهر . ( 3 )
35 - الإرشاد : وجاءه رجل فقال : ( 4 ) يا أمير المؤمنين إنه كان بين يدي تمر ،
فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها ، فحلفت أنها لا تأكلها ولا تلفظها
فقال عليه السلام : تأكل نصفها وترمي نصفها وقد تخلصت من يمينك .
وقضى عليه السلام في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا ،
وتلا قوله عز وجل : " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة
في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ( 5 ) " ثم
قال : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا
وفي العظم قبل أن يستوي خلقا ثمانون دينارا ، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح
مائة دينار ، وإذا ولجتها الروح كان فيه ( 6 ) ألف دينار .
فهذا طرف من ذكر قضاياه عليه السلام ( 7 ) وأحكامه الغريبة التي لم يقض بها أحد
قبله ، ولا عرفها من العامة والخاصة أحد إلا عنه ( 8 ) ، واتفقت عترته على العمل
هامش
( 1 ) في المصدر : ولم يسم .
( 2 ) سورة إبراهيم : 25 .
( 3 ) المناقب 1 : 509 . الارشاد : 106 و 107 . واللفظ له . وفيه : وذلك في كل ستة
أشهر .
( 4 ) في المصدر : فقال له .
( 5 ) سورة المؤمنون : 14 .
( 6 ) في المصدر : فإذا والجتها الروح كان فيها اه .
( 7 ) في المصدر : من قضاياه .
( 8 ) في المصدر : ولا عرفها أحد من العامة والخاصة ولا أخذ الا عنه .