تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
روض الجنان : عن أبي الفتوح الرازي أنه حضر عنده أربعون نسوة وسألنه عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء فافحم ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل واحدة منهن تغرف ماءها ، ( 1 ) فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار عليه السلام إلى أن لا يفرقن بين الأولاد ، ويبطل ( 2 ) النسب والميراث . وفي رواية يحيى بن عقيل أن عمر قال : لا أبقاني الله بعدك يا علي . وجاءت امرأة إليه فقالت : ما ترى أصلحك الله * وأثرى لك أهلا في فتاة ذات بعل * أصبحت تطلب بعلا بعد إذن من أبيها * أترى ذاك حلالا ؟ ( 3 ) فأنكر ذلك السامعون ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أحضريني بعلك ، فأحضرته فأمره بطلاقها ففعل ، ولم يحتج لنفسه بشئ ، فقال عليه السلام : إنه عنين ، فأقر الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة . أبو بكر الخوارزمي : إذا عجز الرجال عن الايقاع ( 4 ) * فتطليق الرجال إلى النساء الرضا عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة محصنة فجربها غلام صغير ، فأمر عمر أن ترجم ، فقال عليه السلام : لا يجب الرجم إنما يجب الحد ، لان الذي فجربها ليس بمدرك . وأمر عمر برجل بمنى محصن فجر بالمدينة أن يرجم ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام :
هامش
( 1 ) في المصدر و ( م ) : تعرف ماءها . ( 2 ) في المصدر : ولبطل . ( 3 ) في المصدر : أترى ذلك حلا ؟ . ( 4 ) في المصدر : عن الامتاع .