وزينب بنت أبي الجون التي خدعت ، والكندية ( 1 ) .
33 - الكافي : أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي
ابن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت : له أرأيت قول الله عز وجل : " لا يحل لك النساء من بعد " فقال : إنما لم
يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم "
في هذه الآية كلها ، ولو كان الامر كما يقولون لكان قد أحل لكم ما لم يحل له
هو ، لان أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الامر كما يقولون ، أحاديث
آل محمد خلاف أحاديث الناس ، إن الله عز وجل أحل لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) أن ينكح من
النساء ما أراد إلا ما حرم الله عليه في سورة النساء في هذه الآية ( 2 ) .
34 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي
( صلى الله عليه وآله ) لقول الله عز وجل : " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن
تنكحوا أزواجه من بعده ( 3 ) " حرم ( 4 ) على الحسن والحسين ( عليهما السلام ) بقول الله
تبارك وتعالى اسمه : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ( 5 ) " ولا يصلح للرجل
أن ينكح امرأة جده ( 6 ) .
35 - الكافي : الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن
عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول وذكر هذه الآية :
" ووصينا الانسان بوالديه حسنا ( 7 ) " فقال ( عليه السلام ) : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد الوالدين
فقال عبد الله بن عجلان : من الآخر ؟ قال : علي ( عليه السلام ) ونساؤه علينا حرام ، وهي
لنا خاصة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 2 : 24 .
( 2 ) فروع الكافي 2 : 24 .
( 3 ) في المصدر : [ من بعده ابدا ] راجع سورة الأحزاب : 53 .
( 4 ) في المصدر : حرمن .
( 5 ) النساء : 22 .
( 6 ) فروع الكافي 2 : 33 .
( 7 ) العنكبوت : 8 .
( 8 ) في المصدر : 33 .