تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وزينب بنت أبي الجون التي خدعت ، والكندية ( 1 ) . 33 - الكافي : أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي ابن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : له أرأيت قول الله عز وجل : " لا يحل لك النساء من بعد " فقال : إنما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " في هذه الآية كلها ، ولو كان الامر كما يقولون لكان قد أحل لكم ما لم يحل له هو ، لان أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الامر كما يقولون ، أحاديث آل محمد خلاف أحاديث الناس ، إن الله عز وجل أحل لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم الله عليه في سورة النساء في هذه الآية ( 2 ) . 34 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) لقول الله عز وجل : " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ( 3 ) " حرم ( 4 ) على الحسن والحسين ( عليهما السلام ) بقول الله تبارك وتعالى اسمه : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ( 5 ) " ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ( 6 ) . 35 - الكافي : الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول وذكر هذه الآية : " ووصينا الانسان بوالديه حسنا ( 7 ) " فقال ( عليه السلام ) : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان : من الآخر ؟ قال : علي ( عليه السلام ) ونساؤه علينا حرام ، وهي لنا خاصة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 2 : 24 . ( 2 ) فروع الكافي 2 : 24 . ( 3 ) في المصدر : [ من بعده ابدا ] راجع سورة الأحزاب : 53 . ( 4 ) في المصدر : حرمن . ( 5 ) النساء : 22 . ( 6 ) فروع الكافي 2 : 33 . ( 7 ) العنكبوت : 8 . ( 8 ) في المصدر : 33 .