تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
يقول : قال أبي : ما زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ساير بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، الأوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما ، وروى حماد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ ( 1 ) . 25 - الكافي : العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن ابن سرحان ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر ( 2 ) . 26 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر ( 3 ) . 27 - الكافي : علي عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها ، فقال : لا ، إنما كان ذاك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر ( 3 ) . 28 - الكافي : علي ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك " قلت : كم أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : قوله : " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " فقال : لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينكح ما شاء من بنات عمه ، وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ، وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأما
هامش
( 1 ) فروع الكافي 2 : 20 . ( 2 ) فروع الكافي 2 : 23 . وتقدم الايعاز إلى موضع الآية في صدر الباب . ( 3 ) فروع الكافي 2 : 23 . ( 4 ) فروع الكافي 2 : 23 .
بحار الأنوار — صفحة 206 | العلامة المجلسي / عبد الرحيم الرباني الشيرازي