يقول : قال أبي : ما زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ساير بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على
أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، الأوقية أربعون درهما ، والنش عشرون
درهما ، وروى حماد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وكانت
الدراهم وزن ستة يومئذ ( 1 ) .
25 - الكافي : العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن ابن سرحان ، عن زرارة
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : " وامرأة مؤمنة إن وهبت
نفسها للنبي " فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح نكاح
إلا بمهر ( 2 ) .
26 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحل الهبة إلا
لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر ( 3 ) .
27 - الكافي : علي عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها ، فقال : لا ، إنما كان
ذاك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر ( 3 ) .
28 - الكافي : علي ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله
عز وجل : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك " قلت : كم أحل له من النساء ؟
قال : ما شاء من شئ ، قلت : قوله : " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن
من أزواج " فقال : لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينكح ما شاء من بنات عمه ، وبنات عماته
وبنات خاله وبنات خالاته ، وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح
من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأما
هامش
( 1 ) فروع الكافي 2 : 20 .
( 2 ) فروع الكافي 2 : 23 . وتقدم الايعاز إلى موضع الآية في صدر الباب .
( 3 ) فروع الكافي 2 : 23 .
( 4 ) فروع الكافي 2 : 23 .