تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
بيان : أي هذه الآية نزلت فينا ، فالمراد بالانسان الأئمة ( عليهم السلام ) وبالوالدين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) أو المعنى أن هذه الحرمة لنساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) من جهة الوالدية مختصة بنا أولاد فاطمة ، وأما الجهة العامة فمشتركة . 36 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : حدثني سعيد بن أبي عروة ( 1 ) عن قتادة ، عن الحسن البصري إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها : سناة ( 2 ) وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عايشة وحفصة قالتا : لتغلبنا هذه على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بجمالها ، فقالتا لها لا يرى منك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرصا ، فلما دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تناولها بيده فقالت : أعوذ بالله ، فانقبضت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها ، فطلقها وألحقها بأهلها وتزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) امرأة من كندة بنت أبي الجون ، فلما مات إبراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابن مارية القبطية قالت : لو كان نبيا ما مات ابنه ، فألحقها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأهلها قبل أن يدخل بها ، فلما قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وولى الناس أبو بكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا ، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما : اختارا إن شئتما الحجاب ، وإن شئتما الباه ، فاختارتا الباه ، فتزوجتا ، فجذم أحد الرجلين وجن الآخر ، فقال عمر بن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ما نهى الله عز وجل عن شئ إلا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله ( 3 ) ( صلى الله عليه وآله ) من بعده ، وذكر ها تين العامرية والكندية ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه ؟ لقالوا : لا ، فرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعظم حرمة من آبائهم ( 4 ) . الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير مثله ( 5 ) . 37 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى
هامش
( 1 ) في المصدر : سعد بن أبي عروة ، ولعل الصحيح : سعيد بن أبي عروبة . ( 2 ) في الفروع المطبوع جديدا : [ سنى ] بالقصر . ( 3 ) في المصدر : أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) . ( 4 ) فروع الكافي 2 : 33 و 34 . ( 5 ) مخطوط لم يطبع بعد .
بحار الأنوار — صفحة 210 | العلامة المجلسي / عبد الرحيم الرباني الشيرازي