40 - الكافي : محمد أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان وعلي بن
الحسن بن رباط ، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن الخيار ، فقال : وما هو وما ذاك ؟ إنما ذاك شئ كان لرسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .
41 - الكافي : حميد ( 2 ) عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وابن رباط ، عن أبي
أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني سمعت أباك
يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خير نساءه فاخترن الله ورسوله ، فلم ( 3 ) يمسكهن
على طلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبن ، فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي عن
عايشة ، وما للناس والخيار ، إن هذا شئ خص الله به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) .
42 - الكافي : حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن القاسم عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا
إنما هذا شئ كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن
لطلقهن ( 5 ) وهو قول الله عز وجل : قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ( 6 ) .
43 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير
عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الله عز وجل أنف لرسوله من
مقالة قالتها بعض نسائه ، فأنزل الله آية التخيير ، فاعتزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نساءه تسعا
وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم ، ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا
ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة باينة ، قال : وسألته عن مقالة المرأة ما هي ؟ قال :
فقال : إنها قالت : يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 2 : 122 .
( 2 ) حميد بن زياد خ .
( 3 ) ولم يمسكهن خ ل .
( 4 ) فروع الكافي 2 : 122 . فيه : إنما هذا شئ خص الله به رسوله .
( 5 ) لطلقن خ ل .
( 6 ) فروع الكافي 2 : 122 . وتقدم ذكر الآية في صدر الباب .
( 7 ) فروع الكافي 2 : 122 فيه لو طلقنا لا يأتينا .