امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأب قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم
وللاخوة من الام الثلث سهمان ، وللأخت للأب سهم ، فقال له الرجل : فان
فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر ! يقولون
للأب والام ثلاثة أسهم نصيب من ستة يعول إلى ثمانية ، فقال أبو جعفر : ولم
قالوا ذلك ؟ قال : لان الله قال : " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر
فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله ، فان الله سمى لها النصف وإن
الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف ، فإنه قال : " فلها النصف " وقال
للأخ " وهو يرثها " يعني جميع المال " إن لم يكن لها ولد " فلا تعطون الذي
جعل له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ( 1 ) .
26 - كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق ذكر بدع
عمر قال : والعجب لما قد خلط قضايا مختلفة في الجد بغير علم تعسفا وجهلا وادعائه
ما لم يعلم جرأة على الله وقلة ورع ، ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات ولم يقض في
الجد شيئا منه ، ولم يدع أحدا يعلم ما للجد من الميراث ، ثم تابعوه على ذلك
وصدقوه ( 2 ) .
27 - مجالس الشيخ : عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور ،
عن أبي بكر المفيد الجرجرائي ، عن المعمر أبي الدنيا المغربي عن أمير المؤمنين
عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤن " من
بعد وصية يوصي بها أو دين " وإن ابن أم وأب يتوارثون دون العلات ، والرجل
يرث أخاه لأمه وأبيه دون أخيه لأبيه ( 3 ) .
28 - الهداية : إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له ، فان ترك أخاه لأمه فالمال
له ، فان ترك أخاه لأبيه وأمه [ فالمال له ، وإن ترك أخاه لأمه ] وأخاه لأبيه فللأخ من الام
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 286 .
( 2 ) كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 122 طبع النجف .
( 3 ) أمالي الطوسي .