يجعلوا لهذا المال وللزوج النصف ثم يقتسمون على تسعة ، قال : فقال الرجل :
هكذا يقولون ، قال : فقال أبو جعفر : فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال : يا
بكير نظرت في الفرايض ؟ قال : قلت : وما أصنع بشئ هو عندي باطل قال : فقال
انظر فيها فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها ( 1 ) .
21 - تفسير العياشي : عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة قال :
ما لم يكن له والد ولا ولد ( 2 ) .
22 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا ترك الرجل
أمه وأباه وابنته أو ابنه فإذا هو ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هو من الذي عنى
الله في قوله : " قل الله يفتيكم في الكلالة " ليس يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن
ولا مع الابنة إلا زوج أو زوجة ، فان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن
معه ولد : ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد ( 3 ) .
23 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله ; " يستفتونك
قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت " إنما
عنى الله الأخت من الأب والام أو أخت لأب فلها النصف مما ترك وهو يرثها
إن لم يكن لها ولد ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين
فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون ( 4 ) .
24 - تفسير العياشي : عن زرارة قال : سأخبرك ولا أزوي لك شيئا والذي أنزل
لك هو والله الحق قال : فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة
فليس الذي عنى الله في كتابه " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " ولا يرث مع
الأب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو
يرثها إن لم يكن لها ولد يعني جميع مالها ( 5 ) .
25 - تفسير العياشي : عن بكير قال : دخل رجل على أبى جعفر عليه السلام فسأله عن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 285 .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 286 .
( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 286 .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 286 .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 286 .