للجد من قبل الأب الثلثان ، فإن ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الأب
فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من
قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) .
13 - الإرشاد : سئل أبو بكر عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن
الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ما
أغناه عن الرأي في هذا المكان ، أما علم أن الكلالة هم الاخوة والأخوات من قبل
الأب والام ومن قبل الأب على الانفراد ومن قبل الام أيضا على حدتها ، قال
الله عز وجل " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد
وله أخت فلها نصف ما ترك " وقال عز قائلا " وإن كان رجل يورث كلالة أو
امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث " ( 2 ) .
14 - تفسير العياشي : عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الولد والاخوة هم
الذين يزادون وينقصون ( 3 ) .
15 - تفسير العياشي : عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحجب
من الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فان الله يقول : " فإن كان
له إخوة فلأمه السدس " ( 4 ) .
16 - تفسير العياشي : عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم
وأختين قال عليه السلام : الثلث لان الله يقول : " فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان
له أخوات ( 5 ) .
17 - تفسير العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : " فإن كان له
إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم وإخوة لأب ( 6 ) .
18 - تفسير العياشي : عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي عنى
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 39 .
( 2 ) ارشاد المفيد ص 107 طبع النجف .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 .
( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 .