وللابنة النصف يقسم المال أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما
فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته ( 1 ) .
فان ترك أبوين وابنتا فللأبوين السدسان وللابنة النصف ويقسم المال على
خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين ( 2 ) .
وإن ترك أبوين بنتا أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين
والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ترك امرأة فللمرأة الربع وما بقي فلقرابة
له إن كان له قرابة ، وإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين ، فان تركت
امرأة زوجها فللزوج النصف وما بقي فللقرابة إن كان ، فإن لم تكن لها قرابة
فالنصف يرد على الزوج ، فان ترك الرجل امرأته وبنا وبنتا أو ولد ولد وإن سفل
[ فللمرأة الثمن وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل ، فان تركت امرأة زوجها
وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل ] فللزوج الربع وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل ، فان
تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس ، وإن ترك الرجل
امرأته وأبويه فللمرأة الربع وللأم الثلث وللأب الباقي ، فان ترك امرأته وأبويه وولدا
ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللولد
( وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللزوج
الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللولد ) ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع
الأبوين ، وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ( 3 ) .
7 - ( باب )
* " ( ميراث الزوجين ) " *
1 - فقه الرضا ( ع ) : إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن
كانت له قرابة ، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين ، وإن تركت
هامش
( 1 ) الهداية ص 83 .
( 2 ) الهداية ص 83 وما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمباني ونقلناه من المصدر .
( 3 ) الهداية ص 83 وما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمباني ونقلناه من المصدر .