وابن خاله ، فالعم أولى ، وكذلك لو ترك خالا وابن عم ، فالخال أولى ، لان
ابن العم قد نزل ببطن إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم ، فان الميراث
لابن العم للأب والام ، لان ابن العم جمع الكلالتين كلالة لأب وكلالة لام
فعلى هذا يكون الميراث ( 1 ) .
2 - الهداية : إذا ترك الرجل عما فالمال له ، وإن ترك عمة فالمال
لها ، وإن ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان ( 2 ) فان ترك خالا [ فالمال
له وإن ترك خالة فالمال لها ، وإن ترك خالا ] وخالة فالمال بينهما نصفان ، فان ترك عما
وخالا فللخال الثلث وللعم الثلثان ، وكذلك إن ترك عما وخالة ، وكذلك إن ترك
عمة وخالا فللعمة الثلثان وللخال الثلث ، فان ترك عما وعمة وخالا وخالة
فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ
الأنثيين ، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا ولا يرث مع العم والعمة والخال
والخالة ابن عم ولا ابن عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة ( 3 ) .
3 - الهداية : سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم قال عز وجل " ولقد
خلقنا الانسان من سلالة من طين " الآية وأهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون
أبدا الأبوان والابن والابنة والزوج والزوجة ، وأربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج
أو زوجة : الأبوان والابن والابنة .
فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له ، وإن كان ابنان أو أكثر فالمال لهم ، فان
ترك بنتا فالمال لها ، وكذلك إن ترك ابنتين فالمال لهما بالسوية ، وإن ترك
ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فان ترك أباه فالمال له ، فان ترك أمه فالمال لها ، فان ترك أبوين فللام
الثلث وللأب الثلثان ، فان ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن
ترك ابنا واما فللأم السدس وما بقي فللابن ، وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 39 .
( 2 ) الهداية ص 84 .
( 3 ) الهداية ص 85 .