أبى الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ ( 1 ) .
113 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن علي قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إني كنت
أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت
علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وندمت على
يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ، فقال : عاهدت الله ألا تطيعه
والله لئن لم تطعه لتعصينه ( 2 ) .
114 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس
من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا أنه ينبغي له أن يفي به ؟ ، وليس من رجل
جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ( 3 ) .
115 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل ، وإن تركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال :
أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ( 4 ) .
116 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن الحلبي أنه قال : في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا
قرابة له قال : ليس بشئ ، فليس بشئ في طلاق أو عتق ( 5 ) .
117 - قال الحلبي : وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت
متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال : ليس عليها هدي إنما الهدي
ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا
فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله ( 6 ) .
118 - وسئل عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال
تلك خطوات الشيطان .
وعن الرجل يقول هو محرم بحجة ويقول : أنا أهدي هذا الطعام ،
قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدي أو يقول لجزور بعد ما نحرت :
هو يهديها لبيت الله ، فقال : إنما تهدى البدن وهي أحياء ، ليس تهدى حين
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .