عليك فيه ( 1 ) .
105 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حلف الرجل على شئ
والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما
ذلك من خطوات الشيطان ( 2 ) .
106 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل
جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال : ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا
وأشار بيده إلى بيته ( 3 ) .
107 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي نصر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعتق ما
لا يملك فهو باطل ، وكل من قبلنا يقولون : لا طلاق ولا عتاق إلا من بعد ما
يملك ( 4 ) .
108 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن الربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " لا تجعلوا الله
عرضة لايمانكم " يعني الرجل يحلف ألا يكلم أمه ولا يكلم أباه أو ما أشبه
ذلك ( 5 ) .
109 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله : " لا يؤاخذكم
الله باللغو في أيمانكم " قال : هو كلا والله وبلى والله ( 6 ) .
110 - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه
فقال : إن سمي فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ ( 7 ) .
111 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت
لزوجها بالعتاق والهدي - إن هو مات - أن لا تتزوج بعده أبدا ، ثم بدا لها أو
تتزوج فقال : تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ
فان شاءت أن تهدي هديا فعلت ( 8 ) .
112 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن الوليد بن هشام المرادي قال : قدمت من مصر ومعي رقيق
لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 8 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .