131 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع
طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل
النذر علي ، فكتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني : إن كانت حاضت
قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت بعد النذر فعليك ( 1 ) .
132 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت : رجل
كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال : إن أتزوج
قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم
يرد بعتقه وجه الله فقال : إنه نذر في طاعة الله ، والحج أحق من التزويج وأوجب
عليه من التزويج ، قلت : فان الحج تطوع ليس بحجة الاسلام قال : وإن كان تطوعا
فهي طاعة الله ، قد أعتق غلامه ( 2 ) .
133 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على نفسي شكرا
لله ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار ؟ قال : نعم
ثم قال لي : إني أكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، قلت : إني لم
أجعلها لله علي إنما جعلت على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبه لله على نفسي
أفأدعهما إذا شئت ؟ قال : نعم ( 3 ) .
134 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جعل
لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة ،
أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا ( 4 ) .
135 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان والنذور
واليمين الذي هي لله طاعة فقال : ما جعل لله في طاعة فليقضه ، فان جعل لله شيئا من
ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه ، وأما ما كانت يمينا في معصية فليس بشئ ( 5 ) .
136 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي فقال : ما جعل لله فهو
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .