* باب النذور الايمان التي يلزم صاحبها الكفارة *
125 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن جميل بن دراج ، عن
زرارة بن أعين ، عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عما يكفر من الايمان ؟ قال ؟ ما
كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته ، وما لم
يكن عليك واجب أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ( 1 ) .
126 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن عنبسة بن مصعب قال : نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج
ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة . فقلت
معي نفقة ولو شئت لفعلت وعلي دين فقال : أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح
بقرة فقلت : أشئ واجب أفعله ؟ فقال : لا ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس
عليه شئ ( 2 ) .
127 - روى عبد الله بن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك ( 3 ) .
128 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
اليمين التي يجب فيها الكفارة ، قال : الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا
يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه ( 4 ) .
129 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل وقع على جارية فارتفع
حيضها وخاف أن يكون قد حملت فجعل لله عليه عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي
حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين ، وهو لا يعلم قال :
ليس عليه شئ ( 5 ) .
130 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال : عليه بدنة
ولم يسم أين ينحرها قال : إنما المنحر بمنى يقسمها بين المساكين ، وقال في رجل
قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيها فإنه يجزي عنه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
* هذا العنوان من عناوين كتاب النوادر وقد كتب في نسخة الكمباني بصورة
الأبواب المعمولة لكتاب البحار ، وهو سهو .