صارت لحما ( 1 ) .
119 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه السلام عن رجل قالت له
امرأته : أسألك يوجه الله إلا ما طلقتني قال : يوجعها ضربا أو يعفو عنها ( 2 ) .
120 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه أن
امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا تخاصم
فأبطله وقال : إنما النذر لله ( 3 ) .
121 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول :
إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ،
وإن نكحت فلانة فهي طالق قال : ليس ذلك كله بشئ ، لا يطلق إلا ما يملك ، ولا
يتصدق إلا بما يملك ، ولا يعتق إلا ما يملك ( 4 ) .
122 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : في اليمين التي لا يكفر هو مما حلفت لله وفيه ما يكفر قلت : فرجل قال :
عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له قال : هذا مما لا يكفر ( 5 ) .
123 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن زيد الحناط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي خرجت
بغير إذني فقلت لها : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت ، فلما أن ذكرت دخلت
فقال أبو عبد الله عليه السلام : خرجت سبعين ذراعا ؟ قال : لا ، قال : وما أشد من هذا يجئ
مثل هذا من المشركين فيقول لا مرأته القول فينتزع فتتزوج زوجا آخر وهي
امرأته ( 6 ) .
124 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن معمر بن عمر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يقول : علي نذر ، ولم يسم شيئا قال : ليس بشئ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 59 .
( 2 ) نفس المصدر ص 59 .
( 3 ) نفس المصدر ص 59 .
( 4 ) نفس المصدر ص 59 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .