لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا عتق ( 1 ) .
97 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
حلف أن ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان ( 2 ) .
98 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن علي الحلبي قال : سألته عن رجل قال : علي نذر
ولم يسم قال : ليس بشئ ( 3 ) .
99 - عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : رجل قال
علي نذر ، قال : ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ( 4 ) .
100 - عن أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : علي
نذر فقال : ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول : نذر صوم أو عتق أو صدقة أو
هدي ، وإن قال الرجل : أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما يهدي البدن ( 5 ) .
101 - عن محمد بن الفضل الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال
لطعام هو يهديه فقال : لا يهدي الطعام ، ولو أن رجلا قال : لجزور بعد ما نحرت
هو يهديها ، لم يكن يهديها حين صارت لحما ، إنما الهدي وهن أحياء ( 6 ) .
102 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي نصر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول
هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال : ليس بشئ ( 7 ) .
103 - عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال :
لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة قال : أيسوء ذلك عليهم ؟
قلت : نعم يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ليس لهم شئ قال : فليأخذ بنسيئة وليس
عليه شئ ( 8 ) .
104 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ
" لا نذر في معصية الله " ؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 73 وقد ورد في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى
ص 58 ضمن مجموعة الأحاديث بحسب نظمها وسياقها .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 8 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .