قال : من قول الله تعالى : " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " قال : فقال علي عليه السلام :
إن هذه مستثناة وتلك مرسلة ، قال : فسكت فندمت على قولي ، فقلت : أصلحك
الله فما تقول فيها ؟ قال : فقال : يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قد مضي فيها وتقول
لي : وما تقول فيها ؟ ( 1 ) .
19 - تفسير العياشي : عن عبيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية
فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : لاهي مثل قول الله " وربائبكم
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " ( 2 ) .
20 - تفسير العياشي : عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام
كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور أو
غير الحجور ، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا وأبهموا
ما أبهم الله ( 3 ) .
21 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " ولا تنكحوا
ما نكح آباؤكم من النساء " قال : لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ( 4 ) .
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن ابن حازم قال : كنت
عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بأمرة فماتت قبل أن يدخل
بها أيتزوج أمها ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا ، فقلت :
جعلت فداك والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء على في هذه السمجية التي أفتي فيها
ابن مسعود ثم أتي عليا فقال له : من أين أخذتها ؟ قال : من قول الله تعالى
" وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا
دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي إن تلك مبهمة وهذه مسماة قال الله
" وأمهات نسائكم " فقال أبو عبد الله عليه السلام : أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام فلما
قمت ندمت ، قلت : أي شئ صنعت يقول هو : فعله رجل منا فلم نر به بأسا .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 231 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 231 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 231 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 231 .